Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 409

  1. الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
  2. الفصل الثالث: الضرورات تقدر بقدرها، وقوانينها الحاكمة واستثمارها التنزيلي
  3. المبحث الأول: الضرورة تقدر بقدرها سؤال الماهية والضبط
  4. المطلب الثالث: قانون إلحاق الحاجة بالضرورات

فتفرغانها في أفواه القوم» وفي رواية قال: «كان رسول اللَّه ﷺ يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء، ويداوين الجرحى» (¬١).

فجاز معالجة المرأة الرجل الأجنبي لموضع الضرورة، وتكون بقدرها، كما نص العلماء (¬٢).

المطلب الثالث: قانون إلحاق الحاجة بالضرورات

الحاجة في اللغة: الافتقار والقصور عن المطلوب (¬٣).

الحاجة في العرف الفقهي هي:

عرفها الشاطبي بأنها: «مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين- على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة» (¬٤).

وهي في علم الأصول من العلل المناسبة لبناء الأحكام، وهي المعروفة بمسلك المناسبة وتأتي في الدرجة الثانية بعد الضروريات (¬٥).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 409 (SanadKitab #30084, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.