Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 410

  1. الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
  2. الفصل الثالث: الضرورات تقدر بقدرها، وقوانينها الحاكمة واستثمارها التنزيلي
  3. المبحث الأول: الضرورة تقدر بقدرها سؤال الماهية والضبط
  4. المطلب الثالث: قانون إلحاق الحاجة بالضرورات

وقد نشأت هذه القاعدة عن تتبع فروع الشرع في كثير من المسائل فأورث ذلك ظنًا راجحًا أن الشرع ينزل الحاجة منزلة الضرورات.

ومثل لذلك السيوطي: «مشروعية الإجارة، والجعالة، والحوالة، ونحوها، جوزت على خلاف القياس لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة، وفي الثانية من الجهالة، وفي الثالثة من بيع الدين بالدين لعموم الحاجة إلى ذلك، والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة» (¬١).

ومنها: ضمان الدرك، جوز على خلاف القياس إذ البائع إذا باع ملك نفسه، ليس ما أخذه من الثمن دينًا عليه، حتى يضمن، لكن لاحتياج الناس إلى معاملة من لا يعرفونه، ولا يؤمن خروج المبيع مستحقًا.

ومنها: مسألة الصلح وإباحة النظر، للمعاملة، ونحوها، وغير ذلك.

ومن الثانية: تضبيب الإناء بالفضة: يجوز للحاجة، ولا يعتبر العجز عن غير الفضة؛ لأنه يبيح أصل الإناء من النقدين قطعًا؛، بل المراد الأغراض المتعلقة بالتضبيب سوى التزيين: كإصلاح موضع الكسر والشد والتوثق.

ومنها: الأكل من الغنيمة في دار الحرب، جائز للحاجة، ولا يشترط للآكل أن لا يكون معه غيره (¬٢).

«من الأدلة القياسية على طهارة الشعر بالدباغ تبعا للجلد القياس على دن الخمر إذا صارت خلا، فإنه يطهر تبعا لها، فإن اعترض معترض بأن ذاك من محل الضرورة، قلنا: وهذا من محل الحاجة، وقد نص الفقهاء في قواعدهم على أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة» (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 410 (SanadKitab #30084, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.