Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 424

  1. الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
  2. الفصل الثالث: الضرورات تقدر بقدرها، وقوانينها الحاكمة واستثمارها التنزيلي
  3. المبحث الثالث: الاستثمار التنزيلي المعاصر للقاعدة
  4. من الفقه الأسري والمجتمعي والإنساني

وسائل الضروريات، وقد يكون في حالة هذه الشخص تعذر من المجيء فيرخص له بهذه الوسيلة في هذه الحالة؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.

٤ - من لم تنجب لأي سبب طبي كالعقم مثلًا جاز لها إجراء عملية الأنابيب بنطفة زوجها وبييضتها في رحمها، فإن حصل لهم مولود اندفعت الرخصة، وهل يجوز لها أن تكرر ذلك؟ يحتمل أنه لا يجوز؛ لأن الرخصة كانت لمحل الحاجة للولد.

٥ - وكذلك من أكره على اليمين الكاذبة؛ فإنه يباح له الإقدام على التلفظ، مع وجوب التورية والتعريض فيها إن خطر على باله تعريض، أو تورية، فإن في المعاريض مندوحه (¬١).

٦ - ومنها التدرج في ترك المخدرات إذا قرر الطبيب أن المدمن لو تركها فجأة هلك، فيأخذ بقدر الضرورة، حتى تندفع (¬٢).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 424 (SanadKitab #30084, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.