Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 425

  1. الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
  2. الفصل الثالث: الضرورات تقدر بقدرها، وقوانينها الحاكمة واستثمارها التنزيلي
  3. المبحث الثالث: الاستثمار التنزيلي المعاصر للقاعدة
  4. من الفقه الأسري والمجتمعي والإنساني

٧ - من اضطر لأكل مال الغير؛، فإن الضرورة تقتصر على إباحة إقدامه على أكل ما يدفع الضرورة بلا توسع ويضمن مع هذا، لكن لا إثم عليه، ومع التوسع يأثم ويضمن.

٨ - وهكذا الأكل من الميتة للمضطر بقدر الحاجة.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 425 (SanadKitab #30084, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.