٧ - من اضطر لأكل مال الغير؛، فإن الضرورة تقتصر على إباحة إقدامه على أكل ما يدفع الضرورة بلا توسع ويضمن مع هذا، لكن لا إثم عليه، ومع التوسع يأثم ويضمن.٨ - وهكذا الأكل من الميتة للمضطر بقدر الحاجة.