Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 426

  1. الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
  2. الفصل الثالث: الضرورات تقدر بقدرها، وقوانينها الحاكمة واستثمارها التنزيلي
  3. المبحث الثالث: الاستثمار التنزيلي المعاصر للقاعدة
  4. من الفقه الطبي

من الفقه الطبي:

١ - ومنها التداوي بالنجس للضرورة قال الشِّرْواني ﵀: «التَّداوي بالنَّجِس جائزٌ عند فَقْد الطاهر الذي يقوم مقامه» (¬١).

٢ - ومنها استعمال مشيمة الحيوان غير المأكول اللحم، أو الخنزير في المستحضرات الطبية إن لم يوجد غيرها؛ للضرورة، وقد أفتت دائرة الإفتاء الأردنية بهذا جاء فيها: «وإذا كانت نَجِسَةً جاز استعمالها في الأغراض الطبِّيَّة دون التجميليَّة، إذا لم يجد غيرها ممَّا يقوم مقامها للضَّرورة» (¬٢).

بل أفتى المجمع الفقهي باستعمال مشيمة الجنين الآدمي عند الضرورة الماسة للأغراض الطبية مثل المراهم الخارجية، أو الحبوب وغيرها. (¬٣)

٣ - جواز نقل الأعضاء وغيرها كقرنية الميت للحي للضرورة (¬٤).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 426 (SanadKitab #30084, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.