٤ - شراء الدم عند الضرورة وعدم البذل والإثم على البائع.
٥ - جواز نقل وزراعة الأعضاء للضرورة، وقد استدل بها المجمع الفقهي على ذلك. (¬١).
٦ - استعمال العلاج المحرم للحاجة.
٧ - التخدير وإجهاض الحامل؛ حفظًا لحياتها.
٨ - عملية إزالة الرحم للضرورة.
٩ - استعمال الأدوية التي فيها كحول بكمية علاجية مستهلكة، ولا بديل، كما قرره المجمع. (¬٢)
١٠ - أن المرأة تكشف للطبيب عند الضرورة بقدر تلك الضرورة بشرط إن لم توجد طبيبة تقوم مقامه.
من العبادات:
١ - جواز لبس الحفاظات للمحرم الذي يعاني من السلس، ولا يلبس فوقها السراويل؛ لأن الضرورة تندفع بالحفاظات.
٢ - جواز لبس الكمامة للمحرمة إن أمرت السلطات بذلك، ويكون لموضع الضرورة فقط بحيث لا تغطي معظم وجهها، حتى لا ترتكب محضور التنقب المنهي عنه.