Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 428

  1. الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
  2. الفصل الثالث: الضرورات تقدر بقدرها، وقوانينها الحاكمة واستثمارها التنزيلي
  3. المبحث الثالث: الاستثمار التنزيلي المعاصر للقاعدة
  4. من فقه التربية والتعليم

٣ - من عجز عن المبيت في منى لعدم توفر المكان فليس عليه أن ينام في الشارع، بل في العزيزية، أو أقرب نقطة لمنى.

٤ - من صلى في الطائرة فعليه الصلاة في محل منها يستقبل القبلة ويصلي قائمًا، فإن لم يستطع اتجه بقدر استطاعته إن كانت على شماله، أو يمينه مثلًا؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.

من فقه التربية والتعليم:

١ - من لم يجد للدراسة إلا جامعات، أو مدراس مختلطة، فالضرورة تقدر بقدرها ومعلوم أن التعليم وسيلة لحفظ ضروري هو العقل.

وما يكون في الوسائل من المفاسد لا تترك لها المقاصد إن لم تعد على مقاصد أخرى بالإبطال، فيجب عليه دفع الضرر حسب طاقته، ولا يسترسل في ذلك إلا مما لا بد منه.

٢ - يجوز للرجل دراسة طب النساء والولادة إن لم يكن هناك ما يكفي من الطبيبات، وحينئذ يجوز له النظر في التعليم إلى ما تدعو له الضرورة الطبية التعليمية، ويجوز له النظر في التوليد إلى ما تدعو إليه الضرورة الطبية للمعالجة، ويحرم ما فوق الضرورة (¬١).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 428 (SanadKitab #30084, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.