Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 429

  1. الباب الثالث القاعدة الكلية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار و (الضرر يزال)
  2. الفصل الثالث: الضرورات تقدر بقدرها، وقوانينها الحاكمة واستثمارها التنزيلي
  3. المبحث الثالث: الاستثمار التنزيلي المعاصر للقاعدة
  4. من فقه الأقليات

٣ - ومنها جواز التشريح الطبي التعليمي لجثة الإنسان، ولكن تقدر بقدرها، فإن لم توجد وسيلة للتعلم إلا هذه جاز للضرورة (¬١).

من الفقه الوظيفي:

١ - من اضطر للعمل في البنك الربوي ولم يجد غيره بعد بحث واستقصاء وليس إن تركه ما يغطي طعامه وشرابه وحاجياته الحياتية فيجوز له العمل، لكن إلى أن يجد وظيفة أخرى؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.

٢ - من اضطر إلى فتح حساب بنكي في مصرف ربوي أمكن جوازه في نوع الحساب الجاري؛ دفعًا للضرورة بقدر الحاجة.

من فقه الأقليات:

١ - ومنها ما يقع للمسلمة في بلاد الكفار من الإجبار على ترك الحجاب، ويعد ذلك مخالفة للدستور والقانون وتعرض للعقوبة وللمساءلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 429 (SanadKitab #30084, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.