Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 439

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الأول: قاعدة: الشريعة مبنية على التيسير
  3. المبحث الأول: قاعدة التيسير التعريف والمستند والتأصيل
  4. المطلب الأول: لماذا هذه القاعدة؟ وقوانين التيسير الستة
  5. القانون الرابع: قانون محدودية الحرام وسعة الحلال

﴿إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣].

وقد قدمنا بسط هذا النوع في قاعدة الضرورات.

القانون الرابع: قانون محدودية الحرام وسعة الحلال.

من أعظم ما قامت عليه الشريعة ضبط دائرة الحرام بالنص في الكتاب، والسنة، ومن خلال تتبعي لهذا القسم الهام تبين: أن الشريعة قصدت في الحرام القصر والحصر والتضييق لا التوسيع، لذلك من وسع باب المحرمات بكل طارف احتمال فقد أخطأ على الشريعة، وقانون باب الحرام مضبوط بقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩].

فما ليس بمفصل في كتاب، ولا سنة فليس من الحرام وإنما هو من الحلال المحض، أو المتشابه، وهو قريب من الحرام وبابه ما في الحديث: ﴿ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام﴾ (¬١)

وتشريع الحرام إما بالتفصيل، وهو الأصل، أو التأصيل ويحكمه قوله تعالى ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] فهذا النص حاكم ..

فكل ما فصل الله من الحرام، فهو خبيث ويلحق به ما كان أولى منه ولم ينص عليه، مثل المخدرات، فهي أعظم فداحة وفسادًا من الخمر، فكانت محرمة قطعًا.

ويلحق به كل ما فيه فساد، أو هلكة، وهو بالنص في قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 439 (SanadKitab #30084, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.