Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 440

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الأول: قاعدة: الشريعة مبنية على التيسير
  3. المبحث الأول: قاعدة التيسير التعريف والمستند والتأصيل
  4. المطلب الأول: لماذا هذه القاعدة؟ وقوانين التيسير الستة
  5. القانون الرابع: قانون محدودية الحرام وسعة الحلال

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] ..

فحرم كل مهلك وكل متلف للنفس.

والحاصل أن المحرم المفصل في القرآن والسنة:

١ - نص جزئي دال على عين محرمة وما هو أولى منها.

٢ - نص يدل على دفع التهلكة والتلف عن النفس.

٣ - نص معلل بعلة منصوصة كالإسكار.

فهذه الثلاثة الأنواع هي ما يؤخذ منها المحرمات المنصوصة أما غير ذلك، فهو اجتهاد والأصل عدم التوسع في الحرام.

ولا يقال كل خبيث فهو حرام؛ لأن الخبيث يجب ضبطه ما هو؟

فقد يستخبثه قوم، ولا يستخبثه آخرون.

ولا عبرة بما استخبثته العرب، أو استطابته فدين الله عالمي لا جغرافي، فلا يكون المزاج العربي في الاستخباث والاستطابة قانوانًا عامًا للبشرية، وقد أحسن المالكية في إبطال هذا (¬١)، وخالفو فيه الحنفية والشافعية والحنابلة (¬٢) الذين جعلوا العرب معيارًا للاستخباث.

فلكل أمة طعامها التي تستطيبه، ولا يكون غيرها حكما عليها.

إنما الخبيث في قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 440 (SanadKitab #30084, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.