Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 481

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. المبحث الثالث قاعدة: العفو عن الخطأ والنسيان والإكراه
  4. المطلب الثالث: أحكام الإكراه والنسيان
  5. أولا: معنى إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه

ج. البلوغ: فلا تكليف على صبي، وسواء في ذلك المميز وغيره قارب البلوغ أم لا.

د. العلم: فلا مؤاخذة مع الجهل إن كان الجاهل حديث عهد بالإسلام، أو نشأ بعيدًا عن العلماء، ومثله يُجْهل (¬١).

والخلاصة أن قولهم إجمالًا (الفهم) هو: في معنى قولهم تفصيلًا (عاقلًا بالغًا عامدًا عالمًا).

وأما الشرط الآخر للتكليف وهو: شرط القدرة، فخرج به العاجز عن التكليف مع فهمه، والعجز جزئي وكلي، أما الجزئي: فكالأعمى، والأعرج، والمريض، قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ، ولا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ، ولا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١]، فرفع عنهم الغزو وعذرهم، وكذا من لم يستطع الزاد والراحلة في الحج، لا تكليف عليه بالحج، ومن عجز عن القيام في الصلاة سقط عنه وقعد، ومن عجز عن النفقة على الأقارب سقطت عنه.

أما الكلي: فهو كالمغمى عليه في حوادث السيارات المرقد تحت أجهزة الإنعاش، فهذا عاجز كليا.

كما أن العجز قد يكون حسيًا، كما في الأعمى ونحوه، وقد يكون شرعيًا كالحائض، والنفساء في إسقاط الصلاة وجواز الفطر في رمضان مع القضاء.

المطلب الثالث: أحكام الإكراه والنسيان

أولا: معنى إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه

في الحديث هو رفع الإثم بلا خلاف في هذه الجزئية، ثم العمل

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 481 (SanadKitab #30084, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.