Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 482

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. المبحث الثالث قاعدة: العفو عن الخطأ والنسيان والإكراه
  4. المطلب الثالث: أحكام الإكراه والنسيان
  5. أولا: معنى إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه

قسمان: ما كان يتدارك بقضاء فيجب عليه، فمن نسي الصلاة وجب قضاؤها إذا ذكر، ومن أكره على ترك مأمور وجب تداركه إن كان مما يتدارك، فإن كان لا يتدارك، كنحو: إكراه على المنهيات، مثل قوله كلمة الكفر، أو شرب خمر، فلا شيء عليه.

فإن كان يتعلق به حق الغير، فلا يرفع إلا الإثم أما الضمان فلا. فمن أتلف مال الغير بخطأ، أو إكراه، أو نسيان، فلا أثم ويجب عليه الضمان، وسيأتي الكلام عليه.

والحاصل: أنه العلماء اتفقوا على أن الإثم مرفوع عن هؤلاء، وهو معنى (رُفِع)، أيْ: الإثم، قال ابن بطال: والفقهاء مجمعون أن الخطأ والنسيان ليس في إتلاف الأموال، وإنما المراد به رفع المأثم (¬١)

أما غير الإثم فاختلفوا في مسائل منتشرة، والقاعدة الجامعة كما قال السيوطي: أن النسيان والجهل، مسقط للإثم مطلقًا، وأما الحكم: فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط، بل يجب تداركه، ولا يحصل الثواب المترتب عليه لعدم الائتمار.

أو فعل منهي، ليس من باب الإتلاف، فلا شيء فيه، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان.

فإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها، وهذا تلخيص جامع لهذا الباب فتنبه (¬٢)

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 482 (SanadKitab #30084, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.