Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 483

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. المبحث الثالث قاعدة: العفو عن الخطأ والنسيان والإكراه
  4. المطلب الثالث: أحكام الإكراه والنسيان
  5. ثانيا: تعريف الإكراه وأقسامه

ثانيا: تعريف الإكراه وأقسامه

الإكراه هو: حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الفاعل على إيقاعه، ويصير الغير خائفًا به، وهو قسمان:

أ - الإكراه الملجئ، ويكون بالتهديد بإتلاف النفس، أو عضو منها؛ لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس تبعًا لها، ومنه التهديد بأخذ المال الذي له وقع أو إتلافه، أو بقتل من يهم الإنسان أمره هما شديدا، أو العدوان على عرضه أو عرض محارمه (¬١).

ب - الإكراه غير الملجئ، وهو: ما يكون فيما لا يؤثر في الشخص لو وقع كالتهديد بأخذ المال اليسير.

والإكراه الملجئ هو المقصود عند الفقهاء وعباراتهم تدور عليه، وبالتعريف السابق والتقسيم يتبين شروط رفع المؤاخذة عن المكره، وهي:

١ - قدرة المكرِه -بالكسر- على إيقاع ما هدد به.

٢ - خوف المكرَه -بالفتح- وغلبة ظنه بوقوع الضرر إن لم يفعل، وأن يفعل ما طلب منه تحت تأثير الخوف.

٣ - أن يكون الضرر المهدد به بالغًا يلحق بالنفس، أو العضو، أو المال، أو من يهم الإنسان أمرهم، أو الضرب الشديد الذي لا يطاق ونحو ذلك، وهو مختلف من مكلف إلى آخر، كما بينه النووي. (¬٢)

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 483 (SanadKitab #30084, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.