ثالثا: أثر الخطأ، والإكراه، والنسيان في التصرفات.
الخطأ:
أ- في أقواله: أقوال المخطئ، وهو من لا يقصد ما تكلم به، بل يقصد غيره فغلط، كمثل من قال: أنا ربك وأنت عبدي مخطئًا، فلا إثم عليه.
وأما الطلاق: فقد اختلف في طلاق المخطئ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع وعن الحنفية ممن أراد أن يقول لامرأته شيئا فسبقه لسانه فقال أنت طالق يلزمه الطلاق (¬١)
ب- أمَّا أفعاله: المتعلقة بحقوق الخلق، كمثل من أكل طعام غيره مخطئًا ظانا أنه ماله، فلا إثم، ويجب الضمان.
تصرفات الناسي.
والنسيان هو: عدم تذكر الشيء وقت حاجته إليه، وقد أتفق العلماء على أنه مسقط للإثم مطلقًا، أي: سواء كان في حقوق الله، أو في حقوق العباد، كمن أكل ناسيًا لصيامه، أو نسي المديون، حتى مات.
تصرفات المكره.
أ- أقواله: تعتبر أقوال المكره مهدورة، لا يترتب عليها أثر، فلا يقع طلاقة، ولا بيعه، ولا أي تصرف قولي آخر. وقد حصل خلاف في طلاقه (¬٢)