Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 485

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. المبحث الثالث قاعدة: العفو عن الخطأ والنسيان والإكراه
  4. المطلب الثالث: أحكام الإكراه والنسيان
  5. ثالثا: أثر الخطأ، والإكراه، والنسيان في التصرفات
  6. تصرفات المكره

ب- أفعاله: وأفعال المكره كأقواله في رفع الإثم عنه فمن شرب الخمر، أو أكل المحرم، أو سجد لصنم مكرهًا، فلا إثم عليه إلا أنه لا يجوز له قتل الغير، وفي إتلاف مال الغير الضمان، ولا يجوز له الزنا، كما قال جماعة من أهل العلم؛ لأنه لا يمكن إكراهه عليه قال السيوطي: "قال العلماء: لا يتصور الإكراه على شيء من أفعال القلوب وفي الزنا: وجهان، أصحهما أن يتصور؛ لأنه منوط بالإيلاج والثاني: لا". (¬١)

لأن الإيلاج إنما يكون مع الانتشار، وذلك راجع إلى الاختيار والشهوة.

أما السكران:

فقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران و قال رجل لعمر بن عبد العزيز طلقت امرأتي وأنا سكران فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته حتى حدثه أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه أنه قال ليس على المجنون ولا على السكران طلاق فقال عمر تأمرونني وهذا يحدثني عن عثمان فجلده ورد إليه امرأته

وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضا أبو الشعثاء وعطاء وطاوس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز ذكره بن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة وبه قال ربيعة والليث وإسحاق والمزني واختاره

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 485 (SanadKitab #30084, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.