Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 497

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. المبحث الثالث قاعدة: العفو عن الخطأ والنسيان والإكراه
  4. المطلب الرابع: الأثر الصناعي في واقعنا المعاصر

قال فقهاء الشافعية: أن من استدعاه السلطان الحنفي أن يشهد أن فلانًا المسلم قتل فلانًا الذمي أنه: «ليس له أن يشهد عند حنفي على مسلم بقتل كافر؛ لأنه يقتل به» (¬١).

وكذلك لو أمر القاضي الحنفي الجلاد أن يقتل ذلك المسلم لأجل قتله الكافر والجلاد شافعيٌ، فلا تجوز له طاعته «وحرم عليه، وقُتِل به وضمنه» (¬٢).

وكذلك لو أمره السلطان بقتل رجل يرى السلطان استحقاقه للقتل، والمأمور لا يرى ذلك.

فقتله استحق القصاص فيقتل المأمور قصاصًا؛ لأنه غير معذور (¬٣).

وفي الفقه الحنبلي: «لو أمر السلطان أحدًا أن يقتل مسلمًا قَتَلَ ذميًّا، أو حرًا قتل عبدًا والسلطان يراه في مذهبه، والمأمور يرى عدم حله فليس عليه طاعة، ولو أطاعه، فهو آثم ضامن، وإن كان العكس ضمن السلطان» (¬٤).

وفي المذهب المالكي: «إن دعاك جائر إلى قطع يد رجل في سرقة، وأنت لا تعلم صحة ذلك إلا بقوله، فلا تجب إلا أن تعلم عدالة البينة فعليك طاعته لئلا تضيع الحدود» (¬٥).

وفي المذهب الحنفي: في الفتاوى الهندية: «وإذا ادعت المرأة على

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 497 (SanadKitab #30084, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.