Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 498

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. المبحث الثالث قاعدة: العفو عن الخطأ والنسيان والإكراه
  4. المطلب الرابع: الأثر الصناعي في واقعنا المعاصر

زوجها أنه أبانها بثلاث، أو بواحدة فجحد الزوج فحلفه القاضي، فإن علمت أن الأمر، كما قالت لا تسعها الإقامة معه، ولا أن يأخذ ميراثها» (¬١).

فهذه النقول في المسائل السائغ فيها الخلاف، فكيف بما لا يسوغ فيها خلاف كقتل مسلم مسالم خرج متظاهر لا معتديًا، ولا خارجًا بقتال، ولا مخالف لدستور، ولا لقانون، فهذا لا تأويل لأحد في قتله، أو جرحه.

٤ - لا عذر لأحد بالإكراه في الدماء.

وقد يقول قائل إن الجندي مكره في القتل فالجواب لا إكراه في القتل بإجماع العلماء، حتى لو كان الإكراه ملجئًا وهدد الجندي في نفسه، أو في عرضه، أو بحبسه، أو فصله، فلا يجوز له الاقدام على القتل.

قلت هذا إن قلنا إن المسألة فيها إكراه ملجيء، وإلا فالحق أن الجندي لا يكره إكراهًا ملجئًا، فغاية ما يصنع بمن خالف الأوامر أن يفصل، أو يعاقب بالسجن، ثم يخلى سبيله.

ولا يعتبر هذا من الإكراه الملجئ.

ولو فرضنا أنه أكره إكراها ملجئًا، فلا عذر له بإجماع.

قال ابن العربي: لا خلاف بين الأمة أنه إذا أكره على القتل، أنه لا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره، ويلزمه الصبر على البلاء الذي نزل به، اه (¬٢) ..

ومن قواعد الشريعة العظيمة: (لا يزال الضرر بالضرر).

ومن فعل ذلك فعليه القصاص، وقد ارتكب موبقة جسيمة من كبائر

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 498 (SanadKitab #30084, hlm. urut 488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.