المبحث السابع قاعدة: لا إنكار في مسائل الخلاف
هذه قاعدة شهيرة متفق عليها بين المذاهب الأربعة والكلام عليها في مسائل
المسألة الأولى: ما هي المسائل الاجتهادية.
المسائل الاجتهادية هي ما ليس فيه نص صريح من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع مقطوع به ووقع فيها الاحتمال الذي تختلف فيه الأذهان والأفهام.
فهذه هي مسائل الاجتهاد، وقد نص الفقهاء من المذاهب الأربعة أن هذا النوع الذي يقع فيه الاجتهاد يسوغ فيه تقليد المجتهد، ولا ينكر على من قلد مجتهدًا في ذلك (¬١).
قال شيخ الإسلام الصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبًا ظاهرًا، مثل حديث صحيح