Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 529

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. المبحث السابع قاعدة: لا إنكار في مسائل الخلاف
  4. المسألة الثالثة: المواضع التي لا تجري فيها القاعدة

٥ - ومن اعتقد حرمة شيء وعمله متعمدا بلا عذر فإنه ينكر عليه " (¬١).

٦ - ومن تلاعب بالفتوي واستعملها لإرضاء جهة ما مع ظهور بطلانها فإنه ينكر عليه، وهو فاسق بالإجماع ويحرم تقيده وينكر عليه وعلى مقلده (¬٢).

٧ - وينكر على مقلد العالم فيما اعتبره أهل العلم من زلات العلماء (¬٣).

ما أراه في المسألة:

الذي يظهر بعد التتبع الشديد للقاعدة وأقوال أهل العلم فيها ومستنداتهم:

أن هذه القاعدة تنزل حال مخالفة النصوص، أو الإجماع، أو قواعد الشريعة، فهذا ينكر عليه، وكذا من فعل ما يعتقده حرامًا.

أما بمجرد كونه يخالف قولك ومذهبك، فلا إنكار؛ لأن الكل مفتقر إلى دليل الكتاب، والسنة.

فما ورد من إنكار الصحابة والصدر التالي لهم في مسائل الخلاف هو في هذا إما حقيقة في نفس الأمر، أو حقيقة في نفس المجتهد، وإن كان الغير يرى خلافه.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 529 (SanadKitab #30084, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.