Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 528

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. المبحث السابع قاعدة: لا إنكار في مسائل الخلاف
  4. المسألة الثالثة: المواضع التي لا تجري فيها القاعدة

هـ- من شرط الإنكار بالاتفاق إلا "يفضي ذلك إلى مفسدة فوق ما أنكره، وإلا لسقط الإنكار ولم يجز" (¬١).

المسألة الثالثة: المواضع التي لا تجري فيها القاعدة.

١ - ينكر على مخالف لا مبرر له سوى الهوى فليس مجتهدًا، ولا مقلدًا؛ لأن فعله ذلك حينئذ من باب التشهي والهوى" (¬٢).

٢ - وينكر على من ابتدع قولًا خالفت النصوص من كتاب وسنة، أو حرفها لفظا تقوية لبدعتهم، أو معنى بما لا يحتمله النص (¬٣).

٣ - وينكر ذلك على أصحاب الحيل التي تؤدي إلى إبطال التكليف وهدم أوامر الشرع ونواهيه، وقد علل ذلك شيخ الإسلام بقوله "لأن القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسائل الاجتهاد، كما قد بيناه، وبينا إجماع الصحابة على المنع منها بكلام غليظ يخرجها من مسائل الاجتهاد، واتفاق السلف أنها بدعة محدثة، وكل بدعة تخالف السنة، وآثار الصحابة فإنها ضلالة، وهذا منصوص الإمام أحمد وغيره، وحينئذ، فلا يجوز تقليد من يفتي بها، ويجب نقض حكمه، ولا يجوز الدلالة لأحد من المقلدين على من يفتي بها، مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد (¬٤) ..

٤ - وينكر كذلك على من ظهر له الحق وخالفه كبرا وعنادا، وقد يفسق (¬٥) "،

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 528 (SanadKitab #30084, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.