Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 541

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. المبحث العاشر قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر
  4. المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها

المبحث العاشر قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر

وفيها مطلبان:

المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها

هذه القاعدة المقصود منها أن الحكم يعطى على ما جرى عادة وغلب وكثر لا ما كان نادرًا، فلا.

ومستندها ما سبق في أدلة القاعدة الأم، فجميع ذلك وارد هنا والأمر بالعرف والمعروف يرجع في ضبطه إلى ما عرفه الناس وغلب على استعمالهم، لا ما كان غريبًا نادرًا.

وهذا القاعدة تعتبر كالبيان لقاعدة العادة محكمة، فهي تضبط العادة والعرف بما غلب.

وتلغي ما كان نادرًا وغريبًا، فلا تعتبره عادة، ولا تبنى عليه الأحكام المتعلقة بالعرف.

جاء في المجلة «(المادة ٤١): إنما تعتبر العادة إذا اطردت، أو غلبت.

المادة (٤٢): العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

هذه المادة مشتركة في المعنى مع المادة (٤١)» (¬١).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 541 (SanadKitab #30084, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.