Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 542

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. المبحث العاشر قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر
  4. المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها

والحقيقة أن هذه القاعدة أعم من العادة والعرف، فهي مستعملة في عموم أبواب الشرع،

ولذلك جاءت بصيغ عديدة (¬١).

١ - للأكثر حكم الكل.

٢ - الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب دون النادر.

٣ - الأقل يتبع الأكثر.

٤ - الحكم للأغلب.

٥ - إذا دار الشيء بين الغالب والنادر فإنه يلحق بالغالب.

٦ - الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر.

٧ - العبرة بالغالب الشائع، لا بالقليل النادر

وهذه الصيغ مستعملة في عموم أبواب الفقه.

فأحكام الشرع تبنى على ما دلت عليه الدلالة الظاهرة، أو النصية.

ومعلوم أن الظاهرة يرد فيها احتمال معارض، لكنه ضعيف فيلغى ويعمل بدلالة الظاهر الغالبة.

والمجتهد والحاكم يقضي بغلبة الظن على ما ظهر له من الأدلة والشهادات والقرائن.

والحكم على أوثقية الراوي في الحديث، والنقل يقوم على سبر لمروياته، فإن غلب التثبت وندر الخطأ، فهو الثقة. وإلا فهو الضعيف.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 542 (SanadKitab #30084, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.