Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 544

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. المبحث العاشر قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر
  4. المطلب الثاني: تطبيقات القاعدة

المطلب الثاني: تطبيقات القاعدة

من تطبيقات القاعدة في باب العادة والعرف كل ما سبق من التطبيقات، فإن العرف والعادة المعتبر فيه هو الأكثر المطرد الغالب لا النادر والغريب والشاذ ومنها: (¬١).

١ - يحكم بالبلوغ لمن بلغ من العمر ١٥ عامًا؛ لأن هذا هو الأغلب.

ولو وجد من بلغ في سن ١٧ عامًا، فهو نادر لا ينقض الحكم الغالب.

٢ - الشائع الغالب أن الولد الذكر يستغني بنفسه في عمر السابعة، وعليه فمدة الحضانة للصبي سبع سنين.

٣ - رخص الشرع للمسافر وللمريض رخصا عديدة؛ لأن الغالب الحرج عليه والمشقة، ولو كان بعض الأشخاص لا تلحقهم تلك الأمور، لكن الحكم مبني على الغالب (¬٢).

٤ - يغتفر الغرر اليسير في المعاملات؛ لأن الحكم لا يبنى على النادر والقليل.

٥ - إن سقى الزرع أكثر السنة بكلفة ومؤنة فنخرج الزكاة نصف العشر؛ لأن الحكم للأغلب نص، وهو ما ذهب إليه أحمد. وهو قول عطاء، والثوري، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 544 (SanadKitab #30084, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.