Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 545

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. المبحث العاشر قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر
  4. المطلب الثاني: تطبيقات القاعدة

٦ - إذا اختلط لبن امرأتين فروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الحكم للأغلب فثبت به التحريم دون الآخر وقال محمد وزفر يثبت التحريم منهما احتياطا في باب الحرمةوهما يقولان إن المغلوب لا عبرة به في الشرع وتردد ابن القاسم في ذلك (¬١).

٧ - جوز المتأخرون للدائن في هذا الزمن استيفاء دينه من غير جنس حقه، لغلبة العقوق. (¬٢)

٨ - وقالوا: ليس للزوج أن يجبر زوجته على السفر من وطنها إذا كان نكحها فيه، وإن أوفاها معجل مهرها؛ لغلبة الإضرار في الأزواج.

٩ - وقالوا: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه، لفساد حال القضاة.

١٠ - وصححوا الاستئجار على الإمامة والأذان والتعليم؛ لتكاسل الناس عن القيام بها مجانًا.

١١ - وقدروا في الحضانة استغناء الصبي بالسبع، وحد الشهوة للأنثى بالتسع؛ لأنه الغالب.

١٢ - ومنعوا من سماع دعوى الزوجة بكل المهر المعجل على زوجها بعد الدخول بها، بل يقال لها: إما أن تقري بما تعجلت، وإلا قضينا عليك بالمتعارف تعجيله؛ وذلك؛ لأنها لا تسلم نفسها عادة من غير أن تقبض.

١٣ - وقدروا مدة الإياس من الحيض للمرأة بخمس وخمسين سنة لأجل أن تعتد؛ لأن المرأة إذا بلغت هذه السن ففي الغالب ينقطع حيضها.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 545 (SanadKitab #30084, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.