Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 546

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. المبحث العاشر قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر
  4. المطلب الثالث: الأثر الصناعي المعاصر

١٤ - ترد شهادة العدو على عدوه، والصديق الملاطف لصديقه؛ لأن الغالب في الأول الحَيْف وعدم الإنصاف، وفي الثاني الميل والمحاباة، وقد لا يكون في شهادة العدو حيف، ولا في شهادة الصديق ميل، لكن ألغي لندرته وعمل بالغالب (¬١)

١٥ - الغالب في أموال المسلمين أنها حلال، لذلك يجوز البيع والشراء دون حاجة إلى بحث وسؤال.

١٦ - يشترط في الشهادة عدالة الشهود والعدالة اجتناب الكبائر مطلقا والاكثار من الصغائر «واعتبرنا في مرتكب الصغائر الأغلب؛ لأن الحكم للأغلب، بدليل قَوْله تَعَالَى: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ٨]، والآية التي بعدها.

ولا يقدح فيه في عمل صغيرة نادرًا؛ لأن أحدًا لا يسلم منها» (¬٢).

المطلب الثالث: الأثر الصناعي المعاصر

١ - جواز العمل في الترويج على النت لأمور مباحة وإرسال الروابط لشراء منتجات مباحة، وما قد يحصل لمن يدخل عبر الرابط من رؤية إعلانات الشركات الأخرى التي قد يكون فيها تبرج ونحو ذلك لا يمنع العمل؛ لأن أصل العقد مباح، وعلى مباح، وما يطرأ أثناء تصفح العمل

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 546 (SanadKitab #30084, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.