Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 547

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. المبحث العاشر قاعدة: العبرة للغالب الشائع لا للنادر
  4. المطلب الثالث: الأثر الصناعي المعاصر

من إعلانات لا تجعل العمل حرامًا، ولذلك يجوز الخروج للسوق مع إمكان رؤية منكر، أو سماعه، فالعبرة بأصل العقد لا بما يعرض من منكر مما لا شأن للمشتري به، ولا للبائع به.

٢ - إذا أطلقت العملة الورقية في العقود، فهي بعملة البلد فحيث يقال الريال في العقود باليمن، فهو الريال اليمني، وإن كان في قطر، فهو القطري وفي السعودي الريال السعودي، وهكذا

لأن الأصل عند الإطلاق الرجوع إلى العرف الغالب.

٣ - المياه التي يرش بها الحدائق الأصل فيها الطهارة واحتمال النجاسة نادر.

٤ - الأصل في عقود المسلمين الصحة؛ لأن الغالب عليهم التزام الحلال.

٥ - للذين يعيشون في بلاد غير المسلمين حكم أكلهم للحوم والدواجن راجع إلى العلم الأغلبي، فإن كان يغلب على الظن الصعق والقتل بالضرب ونحوه حرم؛ لأن الحكم للغالب.

٦ - يجوز قراءة القرآن للحائض والجنب من الهاتف لاحتوائه الأغلب على برامج وتطبيقات.

٧ - جواز بيع خدمات الانترنت ووسائل التكنولوجيا؛ لأنها مباحة والعقد مباح، ولا شأن للبائع بعمل المشتري بها. والغالب استعمال هذه الأدوات لحاجيات الحياة المعاصرة فيكون مباحا.

٨ - -دعم الضروريات المعيشية، وما ينزل منزلتها من الحاجيات فيدعم من المال العام سعر القمح، والخبر، والسكر، والمشتقات النفطية،

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 547 (SanadKitab #30084, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.