Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 569

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. الباب الخامس القاعدة الكلية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك
  4. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك
  5. المبحث الأول قاعدة: الأصل براءة الذمة
  6. المطلب الأول: التعريف، والمستند، والبناء الفقهي
  7. المسألة الثالثة: مستند هذه القاعدة

(وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) (¬١).

واصطلاحا: وصف يصير الشخص به أهلا للإيجاب له، أو عليه (¬٢)

المسألة الثانية: المعنى.

معنى هذه القاعدة: أن الأمر المتيقن هو أن الإنسان خلق خاليًا من المسؤوليات والالتزامات، أو حقوق الآخرين، فلا تشغل ذمته بأي حق، أو التزام إلا بدليل، أو بينة.

قال العز: الأصل براءة ذمته من الحقوق، وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات، وبراءته من الانتساب إلى شخص معين، ومن الأقوال كلها والأفعال بأسرها، وكذلك الأصل عدم إسقاط ما ثبت للمدعي من الحقوق وعدم نقلها.

فيدخل في هذا جميع العقود والتصرفات، حتى الكفر والإيمان. (¬٣)

المسألة الثالثة: مستند هذه القاعدة.

هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الذي رواه البخاري "ولكن اليمين على المدعى عليه" (¬٤).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 569 (SanadKitab #30084, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.