Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 570

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. الباب الخامس القاعدة الكلية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك
  4. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك
  5. المبحث الأول قاعدة: الأصل براءة الذمة
  6. المطلب الأول: التعريف، والمستند، والبناء الفقهي
  7. المسألة الرابعة: فروع فقهية على القاعدة

فكل من ادعى على آخر شيئًا فالأصل براءة الذمة من تلك الدعوى، حتى يثبت المدعي دعواه بالبينة (¬١).

المسألة الرابعة: فروع فقهية على القاعدة.

١_ضربها فأسقط جنينها، واختلفا فقالت المرأة استهل، ثم مات وأنكر الضارب فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الاستهلال.

٢_ وإن ألقت جنينا حيا ومات، ثم اختلفا فقال الضارب كان أنثى، وقالت المرأة كان ذكرا فالقول قول الضارب؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد على دية الانثى (¬٢).

٣_ لو حلف بيمين ولم يدر أي الأيمان هي؛ فالمنصوص عن أحمد أنه لا يلزمه شيء، قال في رواية ابن منصور"في رجل حلف بيمين لا يدري ما هي: طلاق، أو غيره؛ قال: لا يجب عليه الطلاق، حتى يعلم، أو يستيقن. وظاهره أنه لا يلزمه شيء من موجبات الأيمان كلها؛ لأن الأصل براءة الذمة من موجب كل يمين بانفرادها. وتوقف أحمد في رواية أخرى (¬٣).

٤_ اختلفا في قيمة المتلف، حيث تجب قيمته على متلفه، كالمستعير، والمستام، والغاصب، والمودع المتعدي فالقول قول الغارم؛ لأن الأصل براءة ذمته مما زاد.

٥_ توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل، لا يقضى بمجرد نكوله؛ لأن الأصل براءة ذمته، بل تعرض على المدعي.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 570 (SanadKitab #30084, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.