Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 571

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. الباب الخامس القاعدة الكلية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك
  4. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك
  5. المبحث الأول قاعدة: الأصل براءة الذمة
  6. المطلب الثاني: البناء الفقهي المعاصر

٦_ من صيغ القرض: ملكتكه على أن ترد بدله، فلو اختلفا في ذكر البدل، فالقول قول الآخذ؛ لأن الأصل براءة ذمته.

٧_ لو قال الجاني: هكذا أوضحت، وقال المجني عليه، بل أوضحت موضحتين وأنا رفعت الحاجز بينهما، صدق الجاني؛ لأن الأصل براءة ذمته.

٨_ لو جنى على عضو واختلفا في سلامته وشلله، فقولان؛ لأن الأصل براءة الذمة، والظاهر سلامة العضو (¬١).

٩_ استصحاب براءة الذمة من الواجب حتى يدل دليل شرعي عليه هو صحيح بإجماع أهل العلم قال القاضي: صحيح إجماع أهل العلم. وقال أبو الخطاب:

هو صحيح بإجماع الأمة (¬٢)

المطلب الثاني: البناء الفقهي المعاصر

١ - الأصل في المتهم البراءة، حتى يثبت العكس. فلا تثبت الجريمة إلا بإقرار صحيح، بلا إكراه من فاعلها، أو بشهادة عدول أثبات لا يطعن فيهم بما يعتبر في رد شهادتهم، مع كمال عددهم بحسب الواقعة؛ لأن هذا هو ما علق الله عليه إقامة الأحكام.

والأصل عند عدمها عدم الحكم؛ إذ الأصل براءة الذمة عموما،

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 571 (SanadKitab #30084, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.