حاصلها أن للزوجة حقا في أمواله غير الميراث لأنها تعبت معه في زراعة الأرض أو إدارة العمل أو عمل البيت، أو أنها شاركت بمالها في البيت أو السيارة أو الشركة.
وحاصل الجواب: أن الأصل في الحياة الزوجية العشرة بالمعروف فما جرت به الأعرف من معونة الزوجة لزوجها في أعماله هو من العشرة بالمعروف ولا معاوضة عليه إلا عند الله تعالى.
وأما إن ادعت أنها دفعت أموالا في البيت أو السيارة أو الشركة
فالأصل: عدم الشراكة والأصل أن مالها يكون قرضا لأن الزوج يدعي التبرع وهي تدعي الشراكة وعدم التبرع فالأصل أن نقول إن مال الزوجة في يد الزوج أصله الضمان فهو قرض. والاصل عدم الشراكة فيرد لها مالها وعليها اليمين (¬١).