Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 581

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. الباب الخامس القاعدة الكلية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك
  4. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك
  5. المبحث الثاني قاعدة: الأصل في الصفات العارضة العدم
  6. المطلب الثالث: الفروع المعاصرة

حاصلها أن للزوجة حقا في أمواله غير الميراث لأنها تعبت معه في زراعة الأرض أو إدارة العمل أو عمل البيت، أو أنها شاركت بمالها في البيت أو السيارة أو الشركة.

وحاصل الجواب: أن الأصل في الحياة الزوجية العشرة بالمعروف فما جرت به الأعرف من معونة الزوجة لزوجها في أعماله هو من العشرة بالمعروف ولا معاوضة عليه إلا عند الله تعالى.

وأما إن ادعت أنها دفعت أموالا في البيت أو السيارة أو الشركة

فالأصل: عدم الشراكة والأصل أن مالها يكون قرضا لأن الزوج يدعي التبرع وهي تدعي الشراكة وعدم التبرع فالأصل أن نقول إن مال الزوجة في يد الزوج أصله الضمان فهو قرض. والاصل عدم الشراكة فيرد لها مالها وعليها اليمين (¬١).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 581 (SanadKitab #30084, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.