Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 580

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. الباب الخامس القاعدة الكلية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك
  4. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك
  5. المبحث الثاني قاعدة: الأصل في الصفات العارضة العدم
  6. المطلب الثالث: الفروع المعاصرة

٦ - لو اختلف البائع والمشتري في قبض المبيع، أو الثمن، أو اختلف المؤجر والمستأجر في قبض المأجور، أو بدل الإجارة، فالقول لمنكر القبض في جميع ذلك؛ لأن الأصل عدمه.

٧ - لو اختلف البائع والمشتري في شرط الخيار، فالقول لمنكره؛ لأنه صفة عارضة.

٨ - لو دفع إنسان لآخر شيئًا، ثم أراد استرداده مدعيًا أنه دفعه له عارية، وقال القابض: إنك كنت بعتني إياه، أو وهبتني إياه، فالقول للدافع في كونه عارية؛ لأن الأصل عدم البيع والهبة.

٩ - لو قال رجل لامرأته: إن لم أدفع لك نفقتك اليوم فأنت طالق، ثم مضى اليوم، فاختلفا، فقال: دفعتها لك، وقالت: لم تدفعها لي، فالقول قولها، ويترتب عليه وقوع الطلاق.

المطلب الثالث: الفروع المعاصرة

١_ ادعت إحدى الشركات على الأخرى أن مالها الذي دفعته إنما هو قرض، قالت الشركة الأخرى بل هو قراض ومضاربة.

فهنا تتعارض الأصول لأن الأصل براءة الذمة من الضمان فيكون مضاربة، يعارضه أن الأصل في أموال الناس الضمان إلا ما ثبت بناقل عن هذا.

٢_ ادعى الطبيب أن المريض أذن له في إجراء العملية وأنكر المريض فالقول قول المريض.

٣_ هل للمرأة حقوق في مال زوجها بعد الطلاق أو الوفاة غير الميراث، ظهرت في عصرنا مسألة تسمى الحقوق المشتركة بين الزوجين؟

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 580 (SanadKitab #30084, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.