Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 579

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. الباب الخامس القاعدة الكلية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك
  4. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك
  5. المبحث الثاني قاعدة: الأصل في الصفات العارضة العدم
  6. المطلب الثاني: الفروع المبنية عليها

المطلب الثاني: الفروع المبنية عليها

فرع عليها الفقهاء من سائر المذاهب العديد من المسائل منها: (¬١)

١ - اختلف العاقدان في سلامة المبيع من العيوب وعدم سلامته كالمرض، أو في صحة البيع مثلًا وفساده، فالقول لمن يتمسك بسلامة المبيع، وصحة العقد؛ لأنه يشهد له الأصل، بخلاف ما لو اختلف المتعاقدان في صحة البيع وبطلانه، فإن القول قول من يتمسك بالبطلان؛ لأن الباطل غير منعقد، فهو ينكر وجود العقد، والأصل عدمه.

٢ - لو اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه، فالقول قول المضارب بيمينه، والبينة على رب المال لإثبات الربح.

والمضاربة: عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين والعمل في الجانب الآخر، والمضارب: من يستحق الربح بعمله وتعبه.

٣ - لو زعم ورثة عاقد أن مورثهم كان حين التعاقد مجنونًا فاقدًا لأهلية الأداء، فعقده باطل، وأنكر الخصم، اعتبر العاقد عاقلًا، حتى يثبت جنونه؛ لأن الجنون آفة عارضة، والفطرة الأصلية الغالبة هي العقل السليم.

٤ - لو قال الوصى: لم أتجر في مال اليتيم، أو اتجرت ولم أربح أصلًا، أو ما ربحت إلا كذا، فالقول قوله؛ لأن الأصل العدم لأنها صفة عارضة.

٥ - لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع، ولم يعلم هل دخل اللبن في حلقه، أو لا، فإن النكاح لا يحرم؛ لأن الأصل عدم المانع الذي هو دخول اللبن ..

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 579 (SanadKitab #30084, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.