Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 587

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. الباب الخامس القاعدة الكلية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك
  4. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك
  5. المبحث الرابع قاعدة: الأصل في الابضاع التحريم
  6. المطلب الأول: المعنى والبناء الفقهي
  7. ١ - المعنى

المبحث الرابع قاعدة: الأصل في الابضاع التحريم

المطلب الأول: المعنى والبناء الفقهي

١ - المعنى.

وهو في اللغة: جمع بضع قال نشوان الحميري

فُعْل، بضم الفاء بُضْعُ المرأة: شَكْرُها، والشَّكْرُ: النِّكاح، وقيل هو الفَرْج، وجمعه أَبْضَاعٌ (¬١).

وأبضعها: زوجها (¬٢).

ويذكر العلماء هذه القاعدة بقولهم: (الأصل في الأبضاع التحريم)، أي: الفروج (¬٣).

قلت تحرير هذه القاعدة:

أن وطء الفروج والاستمتاع بالنساء محرم إلا بعقد النكاح.

والأصل في عقود النكاح الإباحة من سائر النساء إلا ما حصر الشرع وعده من المحارم والمحرمات وهن محصورات معدودات.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 587 (SanadKitab #30084, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.