المبحث الرابع قاعدة: الأصل في الابضاع التحريم
المطلب الأول: المعنى والبناء الفقهي
١ - المعنى.
وهو في اللغة: جمع بضع قال نشوان الحميري
فُعْل، بضم الفاء بُضْعُ المرأة: شَكْرُها، والشَّكْرُ: النِّكاح، وقيل هو الفَرْج، وجمعه أَبْضَاعٌ (¬١).
وأبضعها: زوجها (¬٢).
ويذكر العلماء هذه القاعدة بقولهم: (الأصل في الأبضاع التحريم)، أي: الفروج (¬٣).
قلت تحرير هذه القاعدة:
أن وطء الفروج والاستمتاع بالنساء محرم إلا بعقد النكاح.
والأصل في عقود النكاح الإباحة من سائر النساء إلا ما حصر الشرع وعده من المحارم والمحرمات وهن محصورات معدودات.