Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 588

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. الباب الخامس القاعدة الكلية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك
  4. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك
  5. المبحث الرابع قاعدة: الأصل في الابضاع التحريم
  6. المطلب الأول: المعنى والبناء الفقهي
  7. ٢ - البناء الفقهي

لذلك قال الله تعالى بعد الحصر: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤]. فهذا نص يجعل الأصل حل العقد النكاح فيما وراء ذلك.

وقد أحل الله نساء أهل الكتاب وحرم غيرهن بنصوص قاطعة في القرآن.

وعليه يمكن أن نجمل القول بقواعد ضابطة لهذا الأصل:

القاعدة الأولى: الأصل في كل مسلمة وكتابية حل نكاحها إلا ما نص عليه من المحرمات.

القاعدة الثانية: تحريم نكاح كل كافرة غير كتابية.

القاعدة الثالثة: من ظهر له وجود مانع التحريم فيمن تقدم لنكاحها حرم عليه الإقدام.

وقاعدة الباب هي أصل تقوم عليه الأحكام الشرعية في باب النكاح، فلا نكاح إلا بيقين الحل؛ لأن الأصل في الأبضاع التحريم (¬١).

٢ - البناء الفقهي

١ - لو اختلطت محْرَمُة بنسوة قرية يمكن حصرها، فلا يجوز له أن يتزوج من تلك القرية، أما إذا كن غير محصورات كالمدن الكبيرة اليوم، فيجوز؛ لأنه يؤدي منعه إلى انسداد باب الزواج عليه. (¬٢).

٢ - إذا تعارض في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة لهذا الأصل، ولذلك كانت موانع النكاح تمنعه دواما وابتداء (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 588 (SanadKitab #30084, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.