Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 593

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. الباب الخامس القاعدة الكلية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك
  4. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك
  5. المبحث الخامس قاعدة: الأصل في الأعيان الطهارة
  6. المسألة الثانية: الأصل في المياه الطهارة

المذكورات في الآية والمسلم لا ينجس حيا، ولا ميتا، كما ثبت ذلك عنه ﷺ في الصحيح، وهكذا يلزم نجاسة أعيان وقع التصريح بتحريمها، وهي طاهرة بالاتفاق، كالأنصاب، والأزلام، وما يسكر من النباتات، والثمرات بأصل الخلقة (¬١).

المسألة الثانية: الأصل في المياه الطهارة.

فمن الأعيان المياه فالأصل فيها الطهارة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٧].

والمياه لغة من موه: المُوهَةُ: لونُ الماءِ، يقال: ما أَحْسَنَ مُوهَةَ وَجْهه. وتصغير الماء: مُوَيْه. والجميعُ: المياه، والنِّسْبَةُ إلى الماء ماهي قاله في الخليل (¬٢).

والفقهاء يقولون في تقسيمه كل ما نزل من السماء ونبع من الأرض فيشمل كل ماء العيون والآبار والسيول والأنهار والبرك والبحيرات والبحر وماء المطر.

فهذه كلها الأصل فيها الطهارة.

ولا يخرج عن حكم الطهارة إلى النجاسة إلا ما وقعت فيه النجاسة فغيرت لونه، أو طعمه، أو ريحه قليلًا، أو كثيرًا على تفصيل في حد القليل والكثير عند الفقهاء.

أما ما خالطه طاهر فنقله إلى أمر آخر كالعصير والشاي، فهذا لا يطلق عليه اسم الماء، فإن خالطه طاهر ولم ينقل عنه الاسم، فهو باق على طهارته وطهوريته.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 593 (SanadKitab #30084, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.