Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 594

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. الباب الخامس القاعدة الكلية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك
  4. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك
  5. المبحث الخامس قاعدة: الأصل في الأعيان الطهارة
  6. المسألة الرابعة: الأصل في الثياب الطهارة

المسألة الثالثة: الأصل في الأرض الطهارة.

تعريف الأرض لغة: الأرض التي عليها الناس. أرض أرِضةٌ وأريضةٌ بيّنَهُ الأراضة: زكية كريمة مُخِيلة للنبت والخير، هي التي تَرُبُّ الثرى وتَمرَحُ بالنبات. الأَراضة: الخِصْبُ وحسن الحال. ما آرض هذا المكان: ما أكثر عشبَه. ما آرض هذه الأرض: ما أسهلها وأنبتها وأطيبها (¬١).

ومن الأدلة على الطهارة:

قوله تعالى: ﴿يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾ [العنكبوت: ٥٦] فأباح الله السكن في جميع أجزائها من سهل وجبل، وهذا امتنان دال على الطهارة.

ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرض جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩].

وصريح السنة: قوله ﷺ: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» (¬٢).

واللام للتمليك وللاختصاص. وهذا تمليك وامتنان، فلو كان الأصل فيها النجاسة لم يحصل الامتنان، بل كانت من العيش فيها من المشقات. قال الشوكاني: فكل أجزاء الأرض طاهرة على الأصل، فإن طرأ عليها طارئ بين نقلها عن هذا الأصل، كالحمام والمجزرة والمزبلة، فهذه نقلت عن الأصل لغلبة النجاسات فيها.

المسألة الرابعة: الأصل في الثياب الطهارة.

والمقصود ما يشمل الملبوسات وسائر الأثاث.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 594 (SanadKitab #30084, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.