Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 595

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. الباب الخامس القاعدة الكلية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك
  4. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك
  5. المبحث الخامس قاعدة: الأصل في الأعيان الطهارة
  6. المسألة الخامسة: من الفروع المعاصرة

فكل الثياب بأنواعها طاهرة من أي بلد ومن أي صناعة، ولا ينقل عن هذا إلا ما تبين نجاسته ككونه جلد خنزير، أو كلب.

لعموم قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إلى حِينٍ﴾ [النحل: ٨٠]. فامتن الله علينا بأنواع الثياب من صوف ووبر وشعر وفي الآية التالية ذكر السرابيل، وهي من أنواع الصناعات من قطن وحرير. وقال ابن عباس: إن أثاثًا يعني ثياب، قال القرطبي: وتضمنت هذه الآية جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حال (¬١).

المسألة الخامسة: من الفروع المعاصرة.

١ - ما يحصل لمن يعيش في بلاد الغرب من استضافات عند جيرانه، أو معارفه من غير المسلمين فالأصل طهارة ثيابهم وأوانيهم إلا إن تيقن أن فيها الخنزير، أو الخمر.

٢ - طهارة الكولونيا؛ لأن الأصل الطهارة وبهذا أفتت عدة جهات علمية (¬٢).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 595 (SanadKitab #30084, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.