Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 615

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. الباب الخامس القاعدة الكلية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك
  4. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك
  5. المبحث التاسع قاعدة: لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
  6. المطلب الأول: المعنى والموقف الفقهي

وإلى ما ذهب إليه الحنفية ذهب الشافعية فقال الزركشي: وحكاه القاضي أبو بكر عن الشافعي ﵁ واختاره وقال: إنه آخر أقواله، وإمام الحرمين وقال: أنه ظاهر مذهبه، ولهذا قال: لا ينسب إلى ساكت قول، قال الإمام: وهي من عبارته الرشيقة، وقال الغزالي في (المنخول): نص عليه في (الجديد) (¬١).

وعند المالكية يخضع الأمر للقرائن، فقد أكد ذلك ابن عبد السلام حيث بين أن الأمر خاضع للقرائن والدلالات الخارجية والحالية وهي التي تحدد أن سكوته وفاق على ذلك أم لا. أما إن انعدمت فلا.

قال: والذى تدل عليه مسائل المذهب أن كل ما يدل على ما فى نفس الإنسان من غير النطق، فإنه يقوم مقام النطق، نعم يقع الخلاف فى المذهب فى فروع هل حصل فيها دلالة أم لا؟ (¬٢).

وبين ابن رشد أن في مذهب المالكية قولين:

الأول: أن السكوت على الشيء إقرار به وإذن فيه.

والثاني: أن السكوت على الشيء ليس بإقرار به، ولا إذن فيه.

ثم رجح الثاني إلا إن دلت القرائن.

قائلًا: وهو ظاهر القولين وأولاهما بالصواب؛ لأن في قول النبي ﷺ: «والبكر تستأذن في نفسها، وأذنها صماتها» (¬٣). دليلًا على أن غير البكر في الصمت بخلاف البكر، وقد أجمعوا على ذلك في النكاح،

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 615 (SanadKitab #30084, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.