Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 616

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الشريعة مبنية على التيسير
  3. الباب الخامس القاعدة الكلية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك
  4. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك
  5. المبحث التاسع قاعدة: لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
  6. المطلب الأول: المعنى والموقف الفقهي

فوجب أن يقاس ما عداه عليه إلا ما يعلم بمستقر العادة أن أحدا لا يسكت عليه إلا راضيا به، فلا يختلف في أن السكوت عليه إقرار به (¬١)

وهذا مقرر كذلك عند الحنابلة، قال ابن قدامة: القاعدة بمقتضى العقل واللغة أن لا ينسب إلى ساكت قول، إلا بدليل يدل على أن سكوته كالقول، حكما، أو حقيقة؛ لأن السكوت عدم محض، والأحكام لا تترتب على العدم، ولا يستفاد منه الأقوال (¬٢).

وقد أورد العلماء قيدًا مكملًا للقاعدة وهو: لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السّكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.

ومعنى هذا أن القرائن الحالية تجعل السكوت تصريحًا بالوفاق والرضى، بدليل حديث: استئذان البكر (¬٣).

ولذلك قال الله -سبحانه- عن المنافقين: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً﴾ [التوبة: ٤٦]، وحرم القعود في مجلس يكفر فيه بالله ويستهزأ بآياته، وحذر من هذا الموقف وجعله إقرارًا ونطقًا، قائلًا سبحانه: ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٠].

وجعل السكوت عن المنكر مشاركة فيه يستحق اللعن: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: ٧٨ - ٧٩].

كما أن العادات جرت على العمل بالقرائن الصحيحة واعتبارها.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 616 (SanadKitab #30084, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.