Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 628

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثالث: قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة
  3. المبحث الأول: معناها ومستندها
  4. المطلب الأول: سؤال الماهية
  5. ثانيا: القواعد ذات الصلة

ونقلها الزركشي قائلًا: "قال الرافعي عن الأصحاب: الأصل في الأعيان الحل، ثم المراد بالنفع المكنة، أو ما يكون وسيلة إليها، وبالمضرة الألم، أو ما يكون وسيلة إليه" (¬١).

٩ - العادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله.

نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أنواع تصرفات العباد، وهي كالمفسرة لموضع استعمال القاعدة، فإن الأشياء المقصود بها ما تعلق بالتصرفات العادية لا العبادات (¬٢).

١٠ - الأصل في العقود الجواز والصحة.

نص عليه ابن مفلح، وهذ أخص من القاعدة الكلية: الأصل في الأشياء الإباحة (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 628 (SanadKitab #30084, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.