ونقلها الزركشي قائلًا: "قال الرافعي عن الأصحاب: الأصل في الأعيان الحل، ثم المراد بالنفع المكنة، أو ما يكون وسيلة إليها، وبالمضرة الألم، أو ما يكون وسيلة إليه" (¬١).
٩ - العادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله.
نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أنواع تصرفات العباد، وهي كالمفسرة لموضع استعمال القاعدة، فإن الأشياء المقصود بها ما تعلق بالتصرفات العادية لا العبادات (¬٢).
١٠ - الأصل في العقود الجواز والصحة.
نص عليه ابن مفلح، وهذ أخص من القاعدة الكلية: الأصل في الأشياء الإباحة (¬٣).