Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 629

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثالث: قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة
  3. المبحث الأول: معناها ومستندها
  4. المطلب الأول: سؤال الماهية
  5. ثانيا: القواعد ذات الصلة

١١ - الأصل في الشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصًا، أو قياسًا.

وهذه قاعدة فرعية عن القاعدة الكلية تختص بالشروط؛ لأن القاعدة تشمل سائر التصرفات ومنها الشروط والعقود والعادات، وقد نص عليه ابن تيمية، قائلًا: «القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط: الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصًا، أو قياسًا عند من يقول به. وأصول أحمد المنصوصة عنه: أكثرها يجري على هذا القول. ومالك قريب منه، لكن أحمد أكثر تصحيحًا» (¬١).

١٢ - أن الأصل في البيوع الإباحة.

وهذه قاعدة فرعية عن القاعدة الأم، وهي الأصل في الأشياء الإباحة، فتدخل التصرفات في العقود المتعلقة بالمعاملات المالية، وقد نص على هذه القاعدة الماوردي (¬٢).

١٣ - مبنى العبادات على رعاية الاتباع.

وهذه القاعدة استثناء من القاعدة العامة: الأصل في الأشياء الإباحة؛ لأن العبادات أمر ونهي، وكله لا يكون إلا عن نص، وقد ذكر هذه القاعدة زكريا الأنصاري، وهو يبين اشتراط الاجتماع في مكان واحد لصحة الجماعة؛ معللا ذلك بقوله: «إذ من مقاصد الاقتداء اجتماع جمع في مكان، كما عهد عليه الجماعات في

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 629 (SanadKitab #30084, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.