Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 631

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثالث: قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة
  3. المبحث الأول: معناها ومستندها
  4. المطلب الثاني: مستندات القاعدة
  5. أولا: الأدلة من الكتاب العزيز

قال الشوكاني: «وفي هذه الآية دليل على أن كل ما لم يرد فيه نص، أو ظاهر من الأعيان الموجودة في الأرض فأصله الحل، حتى يرد دليل يقتضي تحريمه، وأوضح دلالة على ذلك من هذه الآية قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [سورة البقرة: ٢٩]» (¬١).

٣ - كل شيء في الأرض مخلوق مسخر للإنسان لعموم: ﴿سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾ [سورة لقمان: ٢٠]، وعموم: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [سورة البقرة: ٢٩] (¬٢).

ومقتضى ذلك أن يكون كل ما في الأرض مباح له، وإلا لما كان في الامتنان فائدة،، فلو كان كل شيء أصله حرامًا لكان تكليفا بالمشاق، وبما لا يطاق، فإننا في كل صغيرة، وكبيرة نحتاج إلى نص.

لذلك فصل الله ﷾ المحرمات فقط وترك الباقي على أصل الإباحة.

قال السيوطي: «قوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [سورة البقرة: ٢٩] استدل به على أن الأصل في الأشياء الإباحة، إلا ما ورد الشرع بتحريمه» (¬٣).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 631 (SanadKitab #30084, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.