Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 633

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثالث: قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة
  3. المبحث الأول: معناها ومستندها
  4. المطلب الثاني: مستندات القاعدة
  5. ثانيا: الأدلة من السنة المطهرة

٦ - قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ [سورة المائدة: ٥]

«ووجه الدلالة منها: أن المراد بالطيبات -هنا- ما يستطاب طبعًا، وليس المراد بالطيبات الحلال، وإلا لزم التكرار» (¬١).

ثانيا: الأدلة من السنة المطهرة:

١ - في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ﷺ قال: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته».

فدل أن ما لم يحرم، فهو مباح.

٢ - في الصحيحين كذلك من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».

فدل أن الشرع إما أمر وإما نهي وما ليس كذلك، فلا يلزم الانتهاء عنه، ولا يلزم فعله، وهذا هو المباح.

٣ - أخرج البزار وقال: سنده صالح والحاكم وصححه من حديث أبي الدرداء رفعه، بلفظ: «ما أحل الله في كتابه، فهو حلال، وما حرم، فهو حرام، وما سكت عنه، فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئًا، وتلا: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤] (¬٢).

٤ - حديث أبي ثعلبة عند الدارقطني وابن بطة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ﷿ فرض فرائض، فلا تضيعوها، وحد حدودا،

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 633 (SanadKitab #30084, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.