قال ابن رسلان: «(وما سكت عنه) فلم يبين تحريمه رحمة لكم غير نسيان (فهو عفو) أي: ما أمسك عن ذكره فلم يوجب عليكم فيه حكمًا، فهو معفو عنه، أي: عفي عن الحرج في أكله تسهيلًا عليكم، فيباح لكم أكله، وهذا على أن الأصل في الأشياء الإباحة، كما تقتضيه عموم النصوص، وهذا الحديث بخصوصه، قيل: يقتضي الإباحة مطلقًا. والصحيح أن الأصل في المنافع [الإباحة، وفي المضار التحريم، ويستثنى من المنافع] الأموال؛، فإن الظاهر أن الأصل فيها التحريم؛ لحديث جابر: «إن دماءكم وأموالكم حرام» (وتلا: ﴿قُلْ لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] إلى آخر الآية)، فهي دالة على أن التحريم والتحليل إنما يثبت بالوحي والتنزيل» (¬١).
Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد
Baca halaman 635
Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 635 (SanadKitab #30084, hlm. urut 622)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.