Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 638

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثالث: قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة
  3. المبحث الأول: معناها ومستندها
  4. المطلب الثاني: مستندات القاعدة
  5. رابعا: تفصيل الحرام

قال ابن رجب: "قوله ﷿: ﴿قُلْ لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ [الأنعام: ١٤٥]، فإن هذا يدل على أن ما لم يوجد تحريمه، فليس بمحرم، وكذلك قوله: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩].

فعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه، معللًا بأنه قد بين لهم الحرام، وهذا ليس منه، فدل على أن الأشياء على الإباحة، وإلا لما ألحق اللوم بمن امتنع من الأكل مما لم ينص له على حله بمجرد كونه لم ينص على تحريمه" (¬١).

قلت: التفصيل للمحرمات واضح في القرآن والسنة فقد فصل الحرام في الأطعمة فقال: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ﴾ [سورة البقرة: ١٧٣].

ومن الأشربة حرم الخمر بالنص.

ومن النساء حرم المحارم في سورة النساء، ثم قال بعد هذا كله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾ [سورة النساء: ٢٤] فكل ما عداه مباح.

وليس هناك تحريم على وجه مجمل في القرآن، ولا في السنة، ولا يوجد حرام غير منصوص.

وانظر إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [سورة النساء: ٢٩] وعموم: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [سورة البقرة: ١٩٥] فهما نصان يشملان تحريم ما يقتل، ويهلك، فهذا بيان لنوع من المحرمات.

فإن قيل المخدرات غير منصوصة، قلت، بل منصوصة بنص الخمر

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 638 (SanadKitab #30084, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.