Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 637

  1. الباب الرابع القاعدة الكلية الكبرى: الشريعة مبنية على التيسير، (المشقة تجلب التيسير)
  2. الفصل الثالث: قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة
  3. المبحث الأول: معناها ومستندها
  4. المطلب الثاني: مستندات القاعدة
  5. رابعا: تفصيل الحرام

ثالثًا: دليل الإجماع على القاعدة:

أما دليل الإجماع، فقد نقل الإجماع على هذه القاعدة غير واحد من أهل العلم.

قال الزركشي: «فإن لم (نجد) ما يدل على تحريم، فهو حلال بعد الشرع بلا خلاف» (¬١).

وقال ابن رجب: «واعلم أن هذه المسألة غير مسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرع: هل هو الحظر، أو الإباحة، أو لا حكم فيها؟، فإن تلك المسألة مفروضة فيما قبل ورود الشرع، فأما بعد وروده، فقد دلت هذه النصوص وأشباهها على أن حكم ذاك الأصل زال واستقر أن الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة الشرع، وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وغلط من سوى بين المسألتين، وجعل حكمهما واحدًا» (¬٢).

رابعا: تفصيل الحرام.

قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [سورة الأنعام: ١١٩]. يدل على أن ما ليس مفصلًا من الحرام في القرآن والسنة، فهو حلال؛ لأنه لو كان حرامًا لكان مذكورًا فيما فصل.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 637 (SanadKitab #30084, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.