Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 74

  1. الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها
  3. المبحث الأول قاعدة: العبرة في العقود بالمعاني
  4. المسألة الأولى: التعريف والاستثمار الفقهي لها

المبحث الأول قاعدة: العبرة في العقود بالمعاني

هذه القاعدة مندرجة في القاعدة السابقة الأمور بمقاصدها لكنها أخص؛ لأن موضوعها العقود فقط.

وفيها مسألتان:

المسألة الأولى: التعريف والاستثمار الفقهي لها

١ - العقد: هو ارتباط الإيجاب بالقبول كعقد البيع، والإجارة، والإعارة إلخ.

واللفظ: هو الكلام الذي ينطق به الإنسان بقصد التعبير عن ضميره. (¬١)

٢ - ومعنى القاعدة أن العقود تنعقد بما يدل عليها، ولا تتوقف على لفظ معين، وهذا مما لا خلاف فيه بين المذاهب، حتى الشافعي الذي تشدد في ألفاظ العقود إلا أنه جعل أي لفظ دال على ذلك فالبيع يجوز بالكناية، حتى «قال الزركشي: وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا (السلم) والنكاح (¬٢).

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 74 (SanadKitab #30084, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.