Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 705

  1. الباب السادس القاعدة الكبرى العادة محكمة
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالعادة محكمة
  3. المبحث الرابع قاعدة: كل اسم ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف
  4. المطلب الأول: معنى القاعدة وألفاظها عند العلماء في المذاهب
  5. ٢ - ألفاظ القاعدة عند العلماء

مصطلح النقود هي في عصرنا النقود الورقية، وفي العصور المتقدمة تطلق حسب ما استعمل في زمنهم من النقود المصكوكة من الذهب، أو الفضة.

فهذه اللفظة لم يضع الشرع لها حقيقة معينة لا تتغير، ولها في اللغة معان عديدة فتطلق ويراد بها ضد النسيئة، والنقر بالاصبع، وهو تمييز الجيد من الردئ ولها معان كثيرة حسب وضعها وسياقها وحركاتها وصرفها.

ولكن النقود في العرف يطلق اليوم على العملة النقدية للدولة.

وعليه: فإن النقد الورقي الرسمي ليس حقيقة شرعية ولا حقيقية لغوية لكن له أصل لغوي، لكن له حقيقة عرفية خاصة، فيكون حجة في الاستعمال.

٢ - ألفاظ القاعدة عند العلماء:

وردت هذه القاعدة بألفاظ متعددة منها (¬١):

١ - ما لا حد له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف.

٦ - ما رتب عليه الشرع حكما ولم يحد فيه حدا يرجع فيه إلى العرف.

٧ - الأصل فيما ورد مطلقا من غير توقيف أن يتلقى من أهل العرف.

٨ - ما لم يتقدر في الشرع ولا في اللغة كان تقديره مأخوذا من العرف.

٩ - كل أمر احتيج إلى تحديده ولم يرد في الشرع تحديده فإن الرجوع فيه إلى العرف والعادة.

١٠ - كل ما ورد به الشرع مطلقا، ولابد من تقديره، ولم يكن له أصل في الشرع، ولا في اللغة: رجع فيه إلى العرف والعادة.

١١ - الشيء إذا لم يكن له حد في الشرع اعتبر بالعرف.

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 705 (SanadKitab #30084, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.