قال الزركشي: هذا القاعدة معتبرة في كل مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع (واحد) وهو اليمين بالله عند القاضي فإنها على نية القاضي دون الحالف (¬١).فإن خالفه، كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار، ففيمن تعتبر نيته؟ وجهان: أصحهما: القاضي أيضًا (¬٢).