Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Umm lil Fiqh · Pengarang: فضل مراد

Baca halaman 79

  1. الباب الأول القاعدة الكلية الكبرى: الأمور بمقاصدها ولا عمل إلا بنية وما يتعلق بها من القواعد والتنزيل المتقدم والمعاصر
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها
  3. المبحث الثاني قاعدة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ
  4. المسألة الأولى: معنى القاعدة ومستندها وأثرها الفقهي
  5. أولا: معنى القاعدة ومستندها

المبحث الثاني قاعدة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ

ويتعلق بها مسألتان:

المسألة الأولى: معنى القاعدة ومستندها وأثرها الفقهي

أولا: معنى القاعدة ومستندها

١ - معنى هذه القاعدة قريب من قاعدة الأمور بمقاصدها إلا أنها مختصة بالألفاظ فما تلفظ به المكلف من يمين، أو نذر، أو كناية طلاق يرجع فيه إلى نيته.

وهذه القاعدة جارية فيما هو محتمل للنية من الألفاظ أما ما ليس له محمل كالصريح فلا تفيد النية، فمن قال لزوجته أنت طالق فهذا صريح لا يقبل معه دعوى أنه لم يرد الطلاق.

وقد نص الفقهاء على ذلك في قواعد تدور على هذا مثل قاعدة: النية إذا لم تكن من محتملات اللفظ لا تعمل (¬١)، وستأتي قاعدة متفق عليها وهي في المبحث السابع: الصريح لا يحتاج إلى النية والكناية لا تلزم إلا بالنية.

لذلك قال ابن حجر الهيتمي: لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ. (¬٢)

Rujukan halaman ini: القواعد الأم للفقه، ص 79 (SanadKitab #30084, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.